مصنف ابن أبي شيبة 28649
الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَعَفَا عَنْهُ، ثُمَّ رَاحَ فَقَتَلَهُ، قَالَ الْحَسَنُ: لَا يُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.