مصنف ابن أبي شيبة 28648
الرجل يصالح على الدية ثم يقتل القاتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
تُؤْخَذُ [١]مِنْهُ الدِّيَةُ وَلَا يُقْتَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.