مصنف ابن أبي شيبة 28610
النسوة يشهدن على القتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَبِي طَلْقٍ عَنْ أُخْتِهِ هِنْدَ بِنْتِ طَلْقٍ قَالَتْ:
كُنْتُ فِي نِسْوَةٍ وَصَبِيٌّ مُسَجًّى، قَالَتْ: فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ فَوَطِئَتْهُ، [قُلْتُ: الصَّبِيَّ] [١]قَتَلْتَهُ وَاللهِ !! قَالَتْ: فَشَهِدْنَ عِنْدَ عَلِيٍّ عَشْرُ نِسْوَةٍ، أَنَا [٢]عَاشِرَتُهُنَّ، فَقَضَى عَلَيْهَا بِالدِّيَةِ، وَأَعَانَهَا بِأَلْفَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.