مصنف ابن أبي شيبة 28606
الرجل يقدم بأمان فيقتله المسلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ [عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ]
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانٍ عَدَنَ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ: أَنْ لَا تَقْتُلَهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.