مصنف ابن أبي شيبة 28562
فِي جناية ابن الملاعنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه