MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28562

فِي جناية ابن الملاعنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ عُمَرَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَتُهَا، كَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَى، وَوَلَدُ النَّصْرَانِيِّ وَأُمُّهُ مُسْلِمَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا