مصنف ابن أبي شيبة 28561
فِي جناية ابن الملاعنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، وَأُلْحِقَ الْوَلَدُ بِعَصَبَةِ أُمِّهِ، يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه