MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28477

الرجل يستكره المرأة فيفضيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

فِي الرَّجُلِ يُفْضِي [١]الْمَرْأَةَ قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا