مصنف ابن أبي شيبة 28477
الرجل يستكره المرأة فيفضيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
فِي الرَّجُلِ يُفْضِي [١]الْمَرْأَةَ قَالَ: إِذَا أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ فَالثُّلُثُ، وَإِنْ لَمْ يُمْسِكْ فَالدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه