مصنف ابن أبي شيبة 28476
الرجل يستكره المرأة فيفضيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَأَفْضَاهَا، فَقَالَ فِيهَا هُوَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه