مصنف ابن أبي شيبة 28475
الرجل يستكره المرأة فيفضيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
أَنَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً فَأَفْضَاهَا فَضَرَبَهُ عُمَرُ الْحَدَّ وَغَرَّمَهُ ثُلُثَ دِيَتِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه