مصنف ابن أبي شيبة 28471
الرجل يجب عليه القتل فيدفع إِلَى الأولياء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ: قَاتِلِي هَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا [١]أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ، فَجَاءَ يَعْلَى، فَقَالَ: أَوَلَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ، فَدَعَاهُ يَعْلَى فَوَجَدَهُ قَدْ شُلِّلَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى: إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ [٢]وَإِلَّا فَدَعْهُ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى: إِنَّكَ لَقَاضٍ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه