مصنف ابن أبي شيبة 28470
الرجلان يشهدان على الرجل بالحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: هُوَ هَذَا، قَالَ: فَاتَّهَمَهُمَا عَلَى هَذَا، وَضَمَّنَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه