MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28470

الرجلان يشهدان على الرجل بالحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عَلِيًّا فَشَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَ يَدَهُ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: هُوَ هَذَا، قَالَ: فَاتَّهَمَهُمَا عَلَى هَذَا، وَضَمَّنَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا