مصنف ابن أبي شيبة 28469
الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
حَمَلَ رَجُلٌ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ لِيَشُورَهُ [١]فَنَخَسَ بِهِ وَصَوَّتَ بِهِ فَقَتَلَهُ، فَجُعِلَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَبَ شَيْئًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه