مصنف ابن أبي شيبة 28468
الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أمته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ بْنُ حَيَّانَ الْحِمَّانِيُّ يَصْنَعُ الْخَيْلَ وَإِنَّهُ حَمَلَ ابْنَهُ عَلَى فَرَسٍ فَخَرَّ فَتَقَطَّرَ [١]مِنَ الْفَرَسِ فَمَاتَ، فَجُعِلَتْ دِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ زَمَانَ زِيَادٍ عَلَى الْبَصْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه