MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28467

الرجل يرمي امرأته بالشيء أو أمته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ. وَعَنْ عَطَاءٍ

أَنَّ قَتَادَةَ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ تَرْعَى غَنَمَهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ مِنْهَا: حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ؟ وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا، قَالَ: إِنَّكَ لَهَاهُنَا، فَخَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ [١]: وَافِنِي بِهِ وَبِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ - قَالَ حَجَّاجٌ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَبِأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ - فَأَخَذَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا، كُلُّهَا خَلِفَةٌ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ إِخْوَتِهِ وَلَمْ يُوَرِّثْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا