مصنف ابن أبي شيبة 28342
الصبي والرجل يجتمعان فِي قتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ، قُتِلَ الرَّجُلُ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه