MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28342

الصبي والرجل يجتمعان فِي قتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

إِذَا اجْتَمَعَ رَجُلٌ وَغُلَامٌ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ، قُتِلَ الرَّجُلُ، وَعَلَى عَاقِلَةِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا