مصنف ابن أبي شيبة 28341
من قَالَ العمد قود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالُوا:
مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه