مصنف ابن أبي شيبة 28239
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
28239 28240 28118 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله»
مَنْ مَاتَ فِي قِصَاصٍ بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 28234اسْتَأْذَنْتُ زِيَادَ بْنَ جُبَيْرٍ فِي الْحَجِّ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا فَاقْتُصَّ لَهُ مِنْهُ، فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ ؟ فَقُلْتُ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ، وَيُرْفَعُ عَنْهُ بِقَدْرِ الشَّجَّةِ، ثُمَّ هِبْتُ ذَلِكَ، فَجَاءَ إ