مصنف ابن أبي شيبة 28238
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ. وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ مَاتَ [فِي قِصَاصٍ] [١]بِكِتَابِ اللهِ فَلَا دِيَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه