مصنف ابن أبي شيبة 28240
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَصُّ مِنْهُ فَيَمُوتُ: لَا دِيَةَ لَهُ، قَتَلَهُ كِتَابُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه