مصنف ابن أبي شيبة 28190
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
فِي الْجَارِ [وَفِي] [١]الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه