مصنف ابن أبي شيبة 28189
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
تُغَلَّظُ [١]الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةِ وَالْمُحْرِمِ وَفِي الْجَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه