مصنف ابن أبي شيبة 28191
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا، يَقُولُ:
فِي الْحَرَمِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْجَارِ تَغْلِيظٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه