مصنف ابن أبي شيبة 28188
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
لَا يُزَادُ عَلَى [١]دِيَةٍ وَاحِدَةٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه