مصنف ابن أبي شيبة 28187
من قَالَ لا يزاد على دية الذي يقتل فِي الحرم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قُتِلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه