مصنف ابن أبي شيبة 27984
العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ [١]لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ [٢]كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ، وَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا كَذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه