MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27984

العمد الذي لا يستطاع فيه القصاص

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ، فَإِنْ [١]لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ؛ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ، فَإِنْ [٢]كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ، وَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا كَذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا