مصنف ابن أبي شيبة 27985
شبه العمد على من يكون
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا كَانَ مِنْ قَتْلٍ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَفِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه