MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27975

الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

إِذَا حَمَلَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ، فَأَصَابَ [١]شَيْئًا، فَهُوَ عَلَى الَّذِي حَمَلَهُ، وَإِنْ [٢]كَانَ قَدْ بَلَغَ فَأَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ ضَامِنٌ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا