مصنف ابن أبي شيبة 27974
الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ يَأْمُرُ الصَّبِيَّ بِالشَّيْءِ يَعْمَلُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ فَيَهْلِكُ الصَّبِيُّ، قَالَ: عَلَيْهِ الضَّمَانُ، فَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ أَهْلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَفِي الْعَبْدِ مِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه