مصنف ابن أبي شيبة 27973
الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا اسْتَعَنْتَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه