مصنف ابن أبي شيبة 27972
الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَنِ اسْتَعَانَ صَغِيرًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا فَعَنَتْ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَمَنِ اسْتَعَانَ كَبِيرًا لَمْ يَضْمَنْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه