مصنف ابن أبي شيبة 27971
الرجل يستعين العبد بغير إِذن مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
مَنِ اسْتَعْمَلَ مَمْلُوكَ قَوْمٍ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَهُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه