مصنف ابن أبي شيبة 27758
العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَحْيَوْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.