دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27757

العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:

إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجِنَايَةِ [١]، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ [٢]؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.