مصنف ابن أبي شيبة 27757
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ:
إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجِنَايَةِ [١]، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ [٢]؛ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.