دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27756

العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ طَارِقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا حُرًّا، فَبَلَغَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: عِتْقُهُ جَائِزٌ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.