مصنف ابن أبي شيبة 27756
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ طَارِقٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا حُرًّا، فَبَلَغَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالَ: عِتْقُهُ جَائِزٌ، وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.