دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27755

العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادٍ

سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الْجِنَايَةَ ؟ قَالَ: سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ إِذَا أُعْتِقَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.