مصنف ابن أبي شيبة 27755
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ حَمَّادٍ
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ يُصِيبُ الْجِنَايَةَ ؟ قَالَ: سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ إِذَا أُعْتِقَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.