دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27670

اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

فِي الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ إِذَا كُسِرَتْ: صُلْحٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.