مصنف ابن أبي شيبة 27669
اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:
إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ: أَرْشُهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.