دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27669

اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ:

إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ: أَرْشُهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.