مصنف ابن أبي شيبة 27671
اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَتْ سَاقُهُ فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ فَقَضَى فِيهَا بِعِشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا وَهَنَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.