دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27671

اليد أو الرجل تكسر ثم تبرأ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَتْ سَاقُهُ فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ فَقَضَى فِيهَا بِعِشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ: قِيلَ لَهُ: إِنَّهَا وَهَنَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.