دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27664

اليد الشلاء تصاب

اعرض الإسناد

[حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ] حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.