دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27665

اليد الشلاء تصاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.