دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27663

اليد الشلاء تصاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ:

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ حُكْمٌ، وَفِي الضِّرْسِ حُكْمٌ. يَعْنِي الْمَأْكُولَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.