مصنف ابن أبي شيبة 27663
اليد الشلاء تصاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ:
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ حُكْمٌ، وَفِي الضِّرْسِ حُكْمٌ. يَعْنِي الْمَأْكُولَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.