مصنف ابن أبي شيبة 27500
اليد يقطع منها بعدما قطعت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ: خَمْسُونَ، قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ: جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُ إِلَّا ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.