دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27500

اليد يقطع منها بعدما قطعت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

أَرَأَيْتَ إِنْ قُطِعَتِ الْيَدُ مِنْ شَطْرِ الذِّرَاعِ ؟ قَالَ: خَمْسُونَ، قُلْتُ: فَقُطِعَ شَيْءٌ مِمَّا بَقِيَ بَعْدُ ؟ قَالَ: جُرْحٌ، لَا أَحْسِبُ إِلَّا ذَلِكَ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ سُنَّةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.