مصنف ابن أبي شيبة 27501
اليد يقطع منها بعدما قطعت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ، مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ مِنَ الْيَدِ كُلِّهَا، أَوِ الذِّرَاعِ، أَوْ قُطِعَ نِصْفُ الذِّرَاعِ: فَنِصْفُ نَذْرِ [١]الْيَدِ أَيْضًا: خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا قُطِعَتْ مِنْ شَطْرِ ذِرَاعِهَا، أَوِ الذِّرَاعِ بَعْدَ الْكَفِّ: قَالَ - مُجَاهِدٌ يَقُولُ ذَلِكَ -: فَنِصْفُ نَذْرِ [٢]الْيَدِ، فَإِنْ قُطِعَ مَا بَقِيَ كُلُّهُ: فَجُرْحٌ [يُرَى فِيهِ] [٣]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.