مصنف ابن أبي شيبة 27499
اليد يقطع منها بعدما قطعت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.