دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27499

اليد يقطع منها بعدما قطعت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا قُطِعَتِ الْكَفُّ مِنَ الْمِفْصَلِ، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا، فَإِنْ قُطِعَ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ فَفِيهَا حُكُومَةُ عَدْلٍ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ أَوْ أَسْفَلَ مِنَ الْعَضُدِ شَيْئًا، فَإِنَّ فِيهَا دِيَتَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.