مصنف ابن أبي شيبة 27279
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ أَبِي:
يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الْإِبِلِ يَوْمَئِذٍ مَا كَانَتْ، إِنِ [١]ارْتَفَعَتْ وَإِنِ انْخَفَضَتْ: فَقِيمَتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.