دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27280

الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ، أَوْ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلًا وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.