مصنف ابن أبي شيبة 27278
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ:
إِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، لَا يُكَلَّفُ الْأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ وَلَا الْوَرِقَ، وَدِيَةُ الْأَعْرَابِيِّ إِذَا أَصَابَهُ الْأَعْرَابِيُّ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْعَاقِلَةُ إِبِلًا فَعَدْلُهَا مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.