دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27277

الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الدِّيَةَ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي، إِنْ شَاءَ فَالْإِبِلُ، وَإِنْ شَاءَ فَالْقِيمَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.