مصنف ابن أبي شيبة 27277
الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَوَّمَا الدِّيَةَ، وَجَعَلَا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي، إِنْ شَاءَ فَالْإِبِلُ، وَإِنْ شَاءَ فَالْقِيمَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.