MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 26798

في المشورة من أمر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَنَعَ فِيهِ عُمَرُ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَسْأَلَ وَيُشَاوِرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا