مصنف ابن أبي شيبة 26798
في المشورة من أمر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي شَيْءٍ، فَانْظُرْ كَيْفَ صَنَعَ فِيهِ عُمَرُ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا حَتَّى يَسْأَلَ وَيُشَاوِرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه