مصنف ابن أبي شيبة 26797
في المشورة من أمر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
مَا أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ بِالْمَشُورَةِ إِلَّا لِمَا يَعْلَمُ فِيهَا مِنَ الْفَضْلِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه